All legislation

قرار Decision No. 31 06/10/2005

ادراج باخرة على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
06/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 06/10/2005
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12140/2005 تاريخ 13/9/2005 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

رقم المحضر 13 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الخميس الواقع في 6/10/2005 قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 752/2005 تاريخ 21/7/2005 أن الباخرة الروسية: SAMUR 8 EX: SAMPO قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي قرارا يقضي بإدراجها على القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء. على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 6/10/2005 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي