المادة 1
رقم المحضر 13 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الخميس الواقع في 6/10/2005 قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 752/2005 تاريخ 21/7/2005 أن الباخرة الروسية: SAMUR 8 EX: SAMPO قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي قرارا يقضي بإدراجها على القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء. على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.