All legislation

مرسوم Decree No. 15762 21/11/2005

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005.

Type
مرسوم · Decree
Number
15762
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5692/5693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15762 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 27 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 ـ المديرية العامة للتربية الاعتماد التالي: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لصناديق المدارس الرسمية) /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية) مساهمة لصناديق المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2005 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني