إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 27 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 ـ المديرية العامة للتربية الاعتماد التالي: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لصناديق المدارس الرسمية) /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية) مساهمة لصناديق المدارس الرسمية.
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2005 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني