All legislation

مرسوم Decree No. 15782 21/11/2005

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة تحويل رئيسية 66 ك.ف/ توتر متوسط في عاصون من المنافع العامة .

Type
مرسوم · Decree
Number
15782
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5717/5718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15782 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة أرض لانشاء محطة تحويل رئيسية 66 ك.ف/توتر متوسط في منطقة عاصون من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة المياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة أرض لانشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة عاصون العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 568 من منطقة عاصون العقارية المبينة على الخريطة رقم 248 E 02 واللائحة رقم 248 E 01 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش