إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 23/2/1994 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا «قسم درعون ـ حريصا» المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/2/1982 لأسباب فنية وتوفيرا للنفقات،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 541/2005/أ تاريخ 5/5/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا «قسم درعون ـ حريصا» المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/2/1982 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي