إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)، بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 (تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت) المعدل بالمرسوم رقم 5609 تاريخ 3/9/1994، بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 23/11/2000، وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 49 تاريخ 22/1/2002، بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 9/1/2002 محضر رقم 2، وبتاريخ 20/3/2002 محضر رقم 12، وبتاريخ 24/4/2002 محضر رقم 19، وبتاريخ 5/10/2005 محضر رقم 46، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005، يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العائد للقطاعين التنظيميين (A) و(D) في وسط مدينة بيروت وفقا للخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 المرقمة SAD-2, SAD-1 ) SD-4, SD-3, SD-2,S D - 1. SA-4, SA-3, SA-2. SA-La) والخريطة الاجمالية (MP-1b) الموضوعة بمقياس 2500/1 وذلك في ما يتعلق بالقطاعين (A) و(D) فقط دون سواهما.
مادة 2: صدقت الشروط العامة والخاصة للقطاعين التنظيميين (A) و(D) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى كافة الأحكام والتصاميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي