إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق جب جنين ـ لالا ـ بعلول ـ القرعون المصدق بموجب المرسوم رقم 4457 تاريخ 14/12/2000 ولأسباب فنية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جب جنين ـ لالا ـ بعلول ـ القرعون المصدق بموجب المرسوم رقم 4457 تاريخ 14/12/2000، بحيث يضاف إلى التخطيط القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: يستملك القسم المضاف بموجب المادة الأولى والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي