All legislation

مرسوم Decree No. 16062 29/12/2005

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق جب جنين - لالا - بعلول - القرعون المصدق بموجب المرسوم 4457/2000 (قضاء البقاع الغربي -محافظة البقاع).

Type
مرسوم · Decree
Number
16062
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 53-56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16062 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق جب جنين ـ لالا ـ بعلول ـ القرعون المصدق بموجب المرسوم رقم 4457 تاريخ 14/12/2000 ولأسباب فنية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جب جنين ـ لالا ـ بعلول ـ القرعون المصدق بموجب المرسوم رقم 4457 تاريخ 14/12/2000، بحيث يضاف إلى التخطيط القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم المضاف بموجب المادة الأولى والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي