The whole text

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 In force

المادة 15

المادة 15

1 ـ تعتمد للتعاقد مع الأشخاص الذين يتقاضون تعويضاتهم من موازنة الأصول والشروط المحددة للمتعاقدين مع الإدارات العامة، على أن توقع العقود من المدير العام بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

2 ـ تعتمد التسميات وشروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التى ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة لكل سلك أو فئة أو رتبه.

3 ـ تحدد تعويضات المتعاقد بما يوازي الدرجة الدنيا في الرتبة أو الفئة أو السلك للموظفين المماثلة في سلسلة رتب ورواتب الملاك الإداري العام أو أفراد الهيئة التعليمية وتزاد تعويضاتهم كل سنتين بما يوازي درجة في تلك الوظيفة.

4 ـ يستفيد المدير ورؤساء الدروس النظرية والعملية وأفراد الهيئة التعليمية من التعويضات والدرجات التي يستفيد منها القائمون بالمهام المماثلة في الملاك الدائم للمديرية العامة ووفق شروط التقييم المعتمدة.

5 ـ يحدد دوام المتعاقدين في المشاريع المشتركة وفقا لدوام الذين يماثلونهم فئة وسلكا في الملاك الدائم في المديرية العامة.

المادة 15 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245819/article/15/