The whole text

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 In force

المادة 18

المادة 18

1 ـ ينتهي عقد الاستخدام حكما:

أ ـ عند انتهاء مدة العقد وعدم الحاجة إلى تجديده، على أن يبلغ المتعاقد قبل مدة شهر من ذلك بكتاب رسمي من رئيس اللجنة التنفيذية.

ب ـ عند انتهاء العمل بالمشروع.

ت ـ عند بلوغ المتعاقد السن القانونية للصرف من الخدمة.

2 ـ يفسخ العقد من قبل اللجنة في الحالات التالية:

أ ـ إذا فقد المتعاقد أحد شروط الوظيفة العامة أو كان التعاقد مبنيا على مستند مزور.

ب ـ إذا تغيب المتعاقد في المشروع أكثر من خمسة عشر يوما متتالية وذلك من دون عذر شرعي.

ج ـ إذا كان تقييم أدائه دون الوسط أو كان بمعدل وسط لمدة ثلاث سنوات متتالية.

د ـ إذا ارتكب مخالفات هامة أو إهمالا مقصودا بصورة متكررة على الرغم من وجود تنبيه خطي إلى وجوب عدم تكرار المخالفة أو الإهمال.

لا يجوز اتخاذ قرار الفسخ إلا بعد مراعاة حق الدفاع، ولا يجوز فسخ العقد خلال مدة الإجازة.

3 ـ يمكن للمتعاقد في حال عدم رغبته في تجديد العقد أن يبلغ اللجنة التنفيذية بواسطة مدير المشروع المشترك قبل مدة شهر من انتهاء العقد كما يمكن له طلب فسخ العقد في أي وقت على أن يبلغ الإدارة بذلك قبل شهرين على الأقل.

المادة 18 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245819/article/18/