المادة 20
يجري تصنيف المتعاقدين العاملين حاليا في المشاريع المشتركة وفق الشروط المبينة في هذا القرار، بإشراف لجنة تعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وتحدد تعويضاتهم الشهرية بإضافة ما يوازي درجة عن كل سنتي خدمة، على أن يجري تقديم أو تأخير موعد الزيادة بنسبة توازي ما يزيد أو يقل عن مدة السنتين.
ويمكن الاستعانة بالفائض من مشروع مشترك إلى مشروع مشترك آخر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. كما يمكن إلحاق متعاقد أو أكثر في هذه المشاريع المشتركة بمكتب الوزير لتأمين الارتباط معها.