The whole text

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 In force

المادة 9

المادة 9

يتم اعتماد الموازنة السنوية للمشروع المشترك من قبل مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للمشروع المشترك ووفق معايير أداء تحددها المصلحة الفنية في المديرية العامة ويوافق عليها المدير العام بحيث تلحظ هذه المعايير حجم المشروع وعدد طلابه ونوعية تخصصاته وأدائه الأكاديمي.

يجري توزيع الواردات والنفقات وفق الأصول المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

المادة 9 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245819/article/9/