المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها الاجمالية بـ/1.888.000/د.أ.
مرسوم Decree No. 15806 26/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها الاجمالية بـ/1.888.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزي رالدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور