All legislation

علم وخبر Notice of association No. 352 19/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الاجتماعية للجميزة ـ الرميلي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
352
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6185-6186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 352 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية للجميزة ـ الرميلي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5639/2 تاريخ 17/11/2003،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية للجميزة ـ الرميلي». مركزها: بيروت ـ الرميلي ـ شارع باستور ـ ملك فرنان الحصري. غايتها: ـ إن غاية الرابطة القيام بالآتي: ـ الندوات العلمية والصحية. ـ إنشاء مكتبة عامة. ـ نشاطات فنية وموسيقية. ـ الاهتمام بالعجزة والأيتام. ـ الأعمال التجميلية (تزيين الشوارع، الإنارة، أحواض الزهور والتشجير). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج جوزيف خوري انطوان كميل مراد ايلي كميل نصار سيمون مورات مرعب روز جورج اسبر د. غسان جورج شمعه فرنان انطوان الحصري زكريا توفيق مرجان حنا الياس عنبر غالب فريد يعقوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي كميل نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع