المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 9206 10/12/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه