All legislation

قرار Decision No. 9206 10/12/2005

تعديل الأنموذج {BBR - 2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001

Type
قرار · Decision
Number
9206
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6202-6203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9206 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

بناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه