All legislation

مرسوم Decree No. 15956 15/12/2005

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15956
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6273/6274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش