المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 15956 15/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة وادي العرايش ـ اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش