المادة 1
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «علم التغذية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1014 08/12/2005
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 823 تاريخ 26/10/2005،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «علم التغذية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 للسنة: الأولى.
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007 للسنتين: الأولى والثانية.
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنوات: الأولى، الثانية والثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 8 كانون الأول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا