All legislation

قرار Decision No. 1014 08/12/2005

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص «علم التغذية» لمستوى الامتياز الفني وتاريخ تطبيقيه في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
1014
Date
08/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6298/6299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1014 تاريخ 08/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 823 تاريخ 26/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص «علم التغذية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 للسنة: الأولى.

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007 للسنتين: الأولى والثانية.

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنوات: الأولى، الثانية والثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 8 كانون الأول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا