All legislation

مرسوم Decree No. 15895 06/12/2005

تصديق تعديل تخطيط طريق جونية - بكركي - حريصا "قسم درعون - حريصا "المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/2/1982 (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
15895
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5973/5975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15895 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 23/2/1994 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا «قسم درعون ـ حريصا» المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/2/1982 لأسباب فنية وتوفيرا للنفقات،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 541/2005/أ تاريخ 5/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا «قسم درعون ـ حريصا» المصدق بالمرسوم رقم 4846 تاريخ 12/2/1982 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي