المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تخطيط وصلة طريق الدواليب في اهدن (من مجاز اهدن إلى نبع مار سركيس) (قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15919 09/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 16/8/2001 (تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ أعمال التأهيل والتطوير لمشاريع الطرق في بعض المناطق التي يتابع دراستها والتي من بينها مشروع توسعة وتأهيل طريق اهدن ـ بان ـ بشري وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 470/2005/أ تاريخ 15/4/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تخطيط وصلة طريق الدواليب في اهدن (من مجاز اهدن إلى نبع مار سركيس) (قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغي من تخطيط طريق دواليب اهدن ـ بقوفا المصدق بالمرسوم رقم 12713 تاريخ 4/7/1956 القسم من العقار رقم 86 من منطقة اهدن العقارية المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن القسم الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي