All legislation

مرسوم Decree No. 15919 09/12/2005

تصديق تخطيط وصلة طريق الدواليب في اهدن (من مجاز اهدن الى نبع مار سركيس )(قضاء زغرتا -محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
15919
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5981/5982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15919 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 16/8/2001 (تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ أعمال التأهيل والتطوير لمشاريع الطرق في بعض المناطق التي يتابع دراستها والتي من بينها مشروع توسعة وتأهيل طريق اهدن ـ بان ـ بشري وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 470/2005/أ تاريخ 15/4/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط وصلة طريق الدواليب في اهدن (من مجاز اهدن إلى نبع مار سركيس) (قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغي من تخطيط طريق دواليب اهدن ـ بقوفا المصدق بالمرسوم رقم 12713 تاريخ 4/7/1956 القسم من العقار رقم 86 من منطقة اهدن العقارية المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن القسم الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي