المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن /30/ جهاز كومبيوتر و/20/ آلة طابعة وذلك وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15911 09/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن /30/ جهاز كومبيوتر و/20/ آلة طابعة وذلك وفقا للمواصفات المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور