إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المناهج المعدة من قبل اللجان الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 577 تاريخ 5/8/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد المناهج الرسمية لمستوى الإجازة التعليمية الفنية، لحملة شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة الثانوية العامة، ولحملة الامتياز الفني وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالي:
ـ الكهرباء التقنية.
ـ الإلكترونيك والاتصالات.
ـ الميكانيك الإنتاجي .
ـ ميكانيك السيارات.
ـ مراجعة وخبرة في المحاسبة.
ـ المعلوماتية الإدارية .
ـ إدارة الفنادق.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 كانون الأول 2005
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني