All legislation

قرار Decision No. 305 03/12/2005

تعديل المناهج الرسمية لبعض الاختصاصات لمستوى الاجازة التعليمية الفنية

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
03/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6035/6052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 03/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجان الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 577 تاريخ 5/8/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية لمستوى الإجازة التعليمية الفنية، لحملة شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة الثانوية العامة، ولحملة الامتياز الفني وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالي:

ـ الكهرباء التقنية.

ـ الإلكترونيك والاتصالات.

ـ الميكانيك الإنتاجي .

ـ ميكانيك السيارات.

ـ مراجعة وخبرة في المحاسبة.

ـ المعلوماتية الإدارية .

ـ إدارة الفنادق.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 كانون الأول 2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني