المادة 1
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور على أن تنتقل هذه الأسهم للمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم (المشار إليه أعلاه) هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.