All legislation

رأي Opinion 27/12/2005

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام.ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 238-239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

المرجع: ـ كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المهندس رجا منصور تاريخ 23/9/2005 والمستندات المرفقة تاريخ 29/11/2005 المسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /184/ تاريخ 26 أيلول 2005 و29/11/2005

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه

لذلك،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور على أن تنتقل هذه الأسهم للمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم (المشار إليه أعلاه) هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.

بيروت في 27/12/2005 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ