All legislation

مرسوم Decree No. 16135 16/01/2006

قبول هبة عينية مقدمة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية - لجنة فلسطين الخيرية التابعة لهيئة ائتلاف الخير العالمي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
16135
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16135 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ـ لجنة فلسطين الخيرية التابعة لهيئة ائتلاف الخير الصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ألبسة وأقمشة وأحذية منوعة مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور