All legislation

مرسوم Decree No. 16121 16/01/2006

قبول هبة مقدمة من الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط بيروت ش.م.ل. (سوليدير) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

Type
مرسوم · Decree
Number
16121
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16121 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل. (سوليدير) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /10/ سيارات ماركة كيا، موديل 2004.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور