المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي) والمبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 16027 26/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 9/12/2004 المتضمن الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار دراسة وتنفيذ مشروع إنشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس والسعي لتأمين التمويل اللازم لهذه الغاية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1184/2005/أ تاريخ 13/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي) والمبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تدفع تعويضات استملاك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع المذكور أعلاه من الاعتمادات المتوفرة لدى مجلس اتحاد بلديات الفيحاء ومجلس الانماء والاعمار.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع