All legislation

مرسوم Decree No. 16026 26/12/2005

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وجه الحجر وقسم من منطقة حامات العقاريتين -قضاء البترون -.

Type
مرسوم · Decree
Number
16026
Date
26/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 44-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية حامات رقم 75/2002 تاريخ 21/12/2002، ورقم 4/2004 تاريخ 18/6/2004،

وبعد الاطلاع على كتاب قائمقام قضاء البترون عن بلدة وجه الحجر رقم 1668/2002 تاريخ 15/1/2003،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 18/9/2002 محضر رقم 40 ـ وتاريخ 20/8/2003 محضر رقم 38 ـ وتاريخ 19/11/2003 محضر رقم 55 ـ وتاريخ 28/7/2004 محضر رقم 32 ـ وتاريخ 22/12/2004 محضر رقم 55 ـ وتاريخ 7/9/2005 محضر رقم 41 ـ.

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وجه الحجر وقسم من منطقة حامات العقاريتين (قضاء البترون) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي