All legislation

مرسوم Decree No. 16185 25/01/2006

الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة المرفأ العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
16185
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 332/333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16185 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 (تعديل تخطيط جادة شارل حلو ـ شارع فوش ـ شارع أحمد شوقي في مدينة بيروت)،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 413 تاريخ 20/4/2004،

بناء على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 34 تاريخ 4/8/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة المرفأ العقارية (محافظة بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والتي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي