المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة المرفأ العقارية (محافظة بيروت).
مرسوم Decree No. 16185 25/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 (تعديل تخطيط جادة شارل حلو ـ شارع فوش ـ شارع أحمد شوقي في مدينة بيروت)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 413 تاريخ 20/4/2004،
بناء على قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 34 تاريخ 4/8/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة المرفأ العقارية (محافظة بيروت).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1772 تاريخ 1/9/1971 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والتي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي