المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريقين بين طريقين عامين وخزاني حرار وحبشيت (محافظة عكار) في نطاق مشروع تموين منطقة البرغش وكف التينة في عكار بمياه الشرب المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15873 02/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على القانون رقم 292 تاريخ 3/4/2001 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1662/2004/أ تاريخ 30/12/2004،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريقين بين طريقين عامين وخزاني حرار وحبشيت (محافظة عكار) في نطاق مشروع تموين منطقة البرغش وكف التينة في عكار بمياه الشرب المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم واللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش