المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق لخزان شمسطار الشمالي ولخطوط المياه (محافظة بعلبك ـ الهرمل) المبين بخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15985 22/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 748/1005/أ تاريخ 14/6/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق لخزان شمسطار الشمالي ولخطوط المياه (محافظة بعلبك ـ الهرمل) المبين بخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ التخطيط المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى هذا المرسوم في حال عدم تنفيذ الأشغال العائدة لخزان شمسطار الشمالي خلال المدة المحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/3/2000 وترقن إشارة المرسوم الملغى الآنف الذكر عن الصحيفة العينية العائدة لكل من عقار وارد رقمه في لائحة الاستملاك الملحق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش