All legislation

مرسوم Decree No. 15987 22/12/2005

الغاء قسم من تخطيط طريق البترون-تنورين المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/07/1998 وتصديق تخطيط طريق بجدرفل-داعل واعتبار الاشغال العائدة لمشروع تصريف مياه الامطار في محيط تخطيط طريق بجدرفل-داعل من المنافع العامة (قضاء البترون-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
15987
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6224/6228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 7/8/1996 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ مشروع طريق تنورين ـ البترون،

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق البترون ـ تنورين المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1061/2005/أ تاريخ 23/8/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي من تخطيط طريق البترون ـ تنورين المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) القسم المبين بخطوط مائلة مزدوجة على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة: بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

صدق تخطيط طريق بجدرفل ـ داعل (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) من الكيلومتر 490.310+5 إلى الكيلومتر 172.678+14 الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تصريف مياه الأمطار في محيط تخطيط طريق بجدرفل ـ داعل المبينة بخطوط متقطعة باللون الأزرق على ذات المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقين بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 5

تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة أعلاه كما تستملك أقسام العقارات اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/2 المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

تعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي