المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي،
مرسوم Decree No. 15934 13/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 105/2003 ـ 2004 تاريخ 19/1/2004)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي،
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ السيد طارق فؤاد الزعر ـ مواليد 15/3/1960 ـ رئيسا. ـ السيد فادي فايز أبي علام ـ مواليد 5/6/1964 ـ عضوا.
مادة 3: عين السيد طارق فؤاد الزعر مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد طارق فؤاد الزعر.
مادة 4: عين الدكتور عصمت مهيب مطر المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي وذلك لمدة سنة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور