All legislation

مرسوم Decree No. 15957 15/12/2005

اعتبار اشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش في منطقتي عين درافيل وعبيه العقاريتين ـ قضاء عاليه من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15957
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6251/6265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ في منطقتي عين درافيل وعبيه العقاريتين ـ قضاء عاليه ـ من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات المبينة على الخريطة الملونة باللون الأحمر واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر