All legislation

مرسوم Decree No. 16320 06/02/2006

تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
16320
Date
06/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 780/788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10131 تاريخ 23/7/1962 (تصديق تعديل تخطيط طريق غزير ـ دلبتا)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15533 تاريخ 19/2/1964 (تصديق تخطيط المعاملتين ـ جورة الترمس ـ يحشوش ـ القسم الأول من آخر بلدة غزير إلى مفرق غدراس في الكفور)،

بناء على المرسوم رقم 16301 تاريخ 12/5/1964 (تصديق تخطيط في بلدة جونية)،

بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة غزير في قضاء كسروان)،

بناء على المرسوم رقم 1724 تاريخ 26/1/1979 (تصديق تخطيط طريق المعاملتين ـ غزير ـ الكفور «قسم جسر كفرحباب» (قضاء كسروان))،

بناء على قرار بلدية غزير رقم 40 تاريخ 24/5/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 30 تاريخ 29/6/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط المرقمة من الرقم (1 إلى 9) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الساحات العامة المبينة باللون الأصفر على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: الغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 ورقم 1724 تاريخ 26/1/1979 ورقم 10131 تاريخ 23/7/1962 ورقم 16301 تاريخ 12/5/1964 ورقم 15533 تاريخ 19/2/1964 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

المادة 4

مادة 4: في حال وجود تباين بين الخريطة الإجمالية والموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1

المادة 5

مادة 5: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 6

مادة 6: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحيفة كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 10641 تاريخ 27/8/1968 ورقم 1724 تاريخ 26/1/1979 ورقم 10131 تاريخ 23/7/1962 ورقم 16301 تاريخ 12/5/1964 ورقم 15533 تاريخ 19/2/1964 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع التخطيطات المصدقة غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادة الأولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم وكما تلغى جميع البراحات غير المبينة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي