المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي.
مرسوم Decree No. 16348 10/02/2006
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2003 ـ 2004 تاريخ 19/1/2004)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي.
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. حسان حاتم يحفوفي مواليد 25/2/1956 رئيسا د. حسن عبده المقداد مواليد 10/10/1960 عضوا د. عبد الله الشل مواليد 3/1/1954 عضوا د. علي صبحي هزيمة مواليد 1961 عضوا المحامي بهيج مخول القزح مواليد 20/7/1953 عضوا
مادة 3: عين الدكتور حسام حاتم يحفوفي مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور حسان حاتم يحفوفي.
مادة 4: عين الدكتور رامي سعيد قانصوه المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي وذلك لمدة سنة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور