المادة 1
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام. ش.م.ل. للسادة المدرجة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16346 10/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 272 تاريخ 27/12/2005)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام. ش.م.ل. للسادة المدرجة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده