All legislation

مرسوم Decree No. 16346 10/02/2006

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام..ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
16346
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 795/796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16346 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 272 تاريخ 27/12/2005)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام. ش.م.ل. للسادة المدرجة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده