All legislation

مرسوم Decree No. 16117 13/01/2006

تصديق تخطيط طريق حلبا -عكار العتيقة (قسم مفرق القموعة -عكار العتيقة )(محافظة عكار -قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
16117
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 208/210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16117 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حلبا ـ عكار العتيقة (قسم مفرق القموعة ـ عكار العتيقة) (محافظة عكار ـ قضاء عكار) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 332 كيلومتر 026.31+5 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا المرسوم المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي