المادة 1
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بياقوت العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 16164 19/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية بياقوت رقم 13 تاريخ 18/6/2004 تأكيد القرار السابق رقم 23 تاريخ 14/5/2002،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر 47 تاريخ 10/11/2004 تأكيد القرار رقم 44 تاريخ 17/9/2003،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بياقوت العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: صدق تخطيط الساحات العامة المبينة باللون الأصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بياقوت العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: مع تطبيق أحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي