All legislation

مرسوم Decree No. 16386 17/02/2006

قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16386
Date
17/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1006/1010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16386 تاريخ 17/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /50/ شاحنة 4 ×4و/50/ شاحنة 6 ×6، روسية الصنع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور