إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،
بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785، 13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،
بناء على طلب المشروع الأخضر رقم 2003 تاريخ 27/10/2004،
وبناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 285 في منجز ـ البساتين محافظة عكار قضاء عكار من الوتد P.O إلى الوتد رقم P.F 105 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الزراعة
الإمضاء: طلال الساحلي