The whole text

قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 10/02/2006 In force

المادة 1

المادة 1

اسم المعهد الجامعي: معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في اللاهوت Master recherche en Theologie يعتبر الماستر أبحاث في اللاهوت الذي يمنحه معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحسب نظام الأرصدة (تأسس معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت في 23 شباط 1972 بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2779)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجيستير أو دبلوم الدراسات العليا في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والجدارة في اللاهوت، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة مدنية واحدة مع رسالة بحث. أما إذا كانت شهادة الماستر أبحاث في اللاهوت مسبوقة بالإجازة في اللاهوت، فيجب ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 10/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245898/article/1/