All legislation

مرسوم Decree No. 16207 25/01/2006

تعديل عدد الاسرة وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى النبطية الحكومي والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
16207
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 339/341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16207 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته).

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل عدد الأسرة المحدد لمستشفى النبطية الحكومي بحيث يصبح /100/ سرير.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ الدكتور حسن يوسف وزني مواليد 10/4/1963 ـ رئيسا ـ الدكتور خطار شكيب رزوق مواليد 27/7/1948 ـ عضوا ـ الدكتورة رولى سامي غندور مواليد 20/1/1959 ـ عضوا ـ الدكتور عمار حسن شميساني مواليد 15/1/1965 ـ عضوا

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور حسن يوسف وزني مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور حسن يوسف وزني.

المادة 4

مادة 4: جدد تعيين السيد حسن محمود حطيط رئيس دائرة التجهيز والتموين في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور