The whole text

قرار رقم 51 تاريخ 24/01/2006 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعدل عنوان المادة الحادية عشر من القرار 306/1 ليصبح «تنظيم إعادة التسعير» وكذلك يعدل من نفس المادة المقطع الرابع ليصبح: * في حال تمنع أو تعذر على أصحاب العلاقة إبراز المستندات اللازمة (مادة 4) خلال شهر من انقضاء المهل أعلاه (أي ثلاث سنوات وشهر لما هو مسجل قبل 1995 وسنتين وشهر لما بين 1996 و2000 وسنة وشهر لما بعد 2001) أو بعد انقضاء المهل المحددة في المادة السابعة بعد اتمام أول طلب إعادة تسعير، يتوجب على دائرة استيراد الأدوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة رفض طلب استيراد المستحضر المعني لغاية تقديم المستندات الجديدة. كما يضاف المقطع التالي المتعلق بالمصانع المحلية في نهاية المادة: * بالنسبة للمصانع المحلية، تطلب وزارة الصحة العامة من وزارة الصناعة اجراء دراسة كلفة الانتاج للمستحضرات التي يتقدم أصحابها بطلبات إعادة تسعير وذلك خلال المهل المحددة أعلاه.

المادة 6 من قرار رقم 51 تاريخ 24/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245905/article/6/