All legislation

مرسوم Decree No. 16474 01/03/2006

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق مار شعيا - بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
16474
Date
01/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1124/1126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16474 تاريخ 01/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001 لأسباب فنية ومالية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1079/2004/أ تاريخ 24/8/2004،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001 من الكلم 440.00+1 إلى الكلم 760.00+1 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي