إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001 لأسباب فنية ومالية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1079/2004/أ تاريخ 24/8/2004،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001 من الكلم 440.00+1 إلى الكلم 760.00+1 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي