المادة 26
إلغاء نص المادة 72 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
يلغى نص المادة 72 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي: «على أمناء السجل العقاري، إعلام الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في كافة المحافظات بعمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها لديها، في مهلة لا تتعدى شهر من تاريخ نقل الملكية». يعمل بهذا النص ابتداء من إيرادات العام 2005. تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.