All legislation

مرسوم Decree No. 16462 27/02/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء قناة لصرف مياه الشتاء في مزرعة الرأس (قضاء: كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16462
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1148-1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16462 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية جعيتا رقم 48 تاريخ 12/9/2001،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء قناة لصرف مياه الشتاء في مزرعة الرأس (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية أقسام من العقارين رقم 144 و131 من منطقة مزرعة الرأس العقارية المبينين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار إليهما في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية جعيتا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش