إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل حدود الاستملاك العائد لتخطيط طريق الجمهور ـ بسوس ـ القماطية ـ سوق الغرب قسم مجاز بسوس المصدق بموجب المرسوم رقم 4806 تاريخ 1/2/2001 والمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق الجمهور ـ بسوس ـ القماطية ـ سوق الغرب قسم مجاز بسوس المصدق بالمرسوم رقم 4806 تاريخ 1/2/2001 والمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996 من الكيلومتر رقم 572.00+4 إلى الكيلومتر رقم 654.60+4، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي