All legislation

مرسوم Decree No. 16458 27/02/2006

تصديق تعديل حدود الاستملاك العائد لطريق الجمهور ـ بسوس ـ القماطية ـ سوق الغرب قسم مجاز بسوس (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
16458
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1164-1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16458 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل حدود الاستملاك العائد لتخطيط طريق الجمهور ـ بسوس ـ القماطية ـ سوق الغرب قسم مجاز بسوس المصدق بموجب المرسوم رقم 4806 تاريخ 1/2/2001 والمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق الجمهور ـ بسوس ـ القماطية ـ سوق الغرب قسم مجاز بسوس المصدق بالمرسوم رقم 4806 تاريخ 1/2/2001 والمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996 من الكيلومتر رقم 572.00+4 إلى الكيلومتر رقم 654.60+4، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي