All legislation

مرسوم Decree No. 16460 27/02/2006

اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء مواقف للسيارات ومركز للشرطة البلدية ومستودعات في جل الديب بقنايا (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16460
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1166-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16460 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية جل الديب بقنايا رقم 28/2004 تاريخ 17/8/2004،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مواقف للسيارات ومركز للشرطة البلدية ومستودعات في جل الديب بقنايا (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 271 من منطقة جل الديب العقارية باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جل الديب بقنايا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي