All legislation

مرسوم Decree No. 16341 10/02/2006

تصديق عقد مقايضة عقارية بين الدولة اللبنانية وبلدية صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16341
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 775/776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16341 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) وتعديلاته لا سيما المادة 78 منه،

بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1037/3 تاريخ 3/9/2004،

بناء على محضر لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 24/12/2004،

بناء على قرار بلدية صيدا رقم 156 تاريخ 13/7/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين الدولة اللبنانية وبلدية صيدا، المتعلق بنقل ملكية العقار رقم 517/ ملك حكومة الجمهورية اللبنانية ـ منطقة الدكرمان العقارية/ قضاء صيدا والبالغة مساحته /1877/م2 إلى ملكية بلدية صيدا، مقابل نقل ملكية العقار رقم 1556/ أملاك بلدية خصوصية تابعة لبلدية صيدا ـ منطقة الوسطاني العقارية/ قضاء صيدا والبالغة مساحته /10486/م2 إلى ملكية الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور