إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) وتعديلاته لا سيما المادة 78 منه،
بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1037/3 تاريخ 3/9/2004،
بناء على محضر لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 24/12/2004،
بناء على قرار بلدية صيدا رقم 156 تاريخ 13/7/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين الدولة اللبنانية وبلدية صيدا، المتعلق بنقل ملكية العقار رقم 517/ ملك حكومة الجمهورية اللبنانية ـ منطقة الدكرمان العقارية/ قضاء صيدا والبالغة مساحته /1877/م2 إلى ملكية بلدية صيدا، مقابل نقل ملكية العقار رقم 1556/ أملاك بلدية خصوصية تابعة لبلدية صيدا ـ منطقة الوسطاني العقارية/ قضاء صيدا والبالغة مساحته /10486/م2 إلى ملكية الدولة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور