All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9285 09/03/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9285
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1340-1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 البند (3) التالي نصه: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، يوميا، بالبيان (INT - 3) المرفق بهذا القرار والمتعلق بحجم القروض بين المصارف وذلك اعتبارا من 2/5/2006».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الأولى أعلاه، بصورة دورية، ضمن العشرة أيام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه. 2 ـ يتم إرسال البيان (INT - 3) المشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة العاشرة صباحا من اليوم الذي يلي اليوم المصرح عنه. 3 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في المادة الأولى أعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006 4 ـ على جميع المصارف، قبل تاريخ 16/3/2006، تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء فيما بعد وفقا للأنموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا. 5 ـ تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 6 ـ يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتبارا من 2/5/2006، نص البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (4/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الأميركي. 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».

المادة 4

مادة 4: يلغى البيان رقم (5/03) المرفق بالقرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وذلك اعتبارا من 2/5/2006

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه