All legislation

مرسوم Decree No. 16347 10/02/2006

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى الهرمل الحكومي وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
16347
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 791/793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16347 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72/2002 ـ 2003 تاريخ 30/12/2002)، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. سيمون فيصل ناصر الدين مواليد 18/2/1966 رئيسا د. حسين علي صقر مواليد 10/4/1964 عضوا د. هشام ابراهيم خزعل مواليد 21/6/1968 عضوا د. جورج مخايل ندور مواليد 1950 عضوا د. عماد فهد شمص مواليد 20/6/1961 عضوا

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور سيمون فيصل ناصر الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور سيمون فيصل ناصر الدين.

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور احمد فخر الدين المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي وذلك لمدة سنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور