All legislation

قرار Decision No. 37 02/03/2006

تصديق قرارات تتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء، وادراج 7 بواخر وناقلتين على هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
02/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1367-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 02/03/2006
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1067/2006 تاريخ 6/2/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: أ ـ أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة القبرصية ALBA عن القائمة السوداء بعد أن امنت الوثائق المطلوبة. ب ـ إن البواخر السبع والناقلتين المدرجة أدناه: 1 ـ الناقلة البنمية Mon AMI 2 ـ الباخرة الروسية SAMUR 7 3 ـ الباخرة MARIA G والتي تحمل جنسية SAINT VINCENT & THE GRENADINES 4 ـ الناقلة السويسرية SAN BERNARDINO 5 ـ الباخرة التركية MAMULI 6 ـ الباخرة البنمية JULIANA 7 ـ الباخرة البنمية LEVANTE EX: ASIAN CONFIDENCE EX: SAMSUN MARINER EX: KOREAN ZIRCON 8 ـ الباخرة الكورية AHMAD-H 9 ـ الباخرة البنمية MAGELLANIG قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي تسع قرارات تقضى بإدراجها على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات التالية: أ ـ القرار المتعلق برفع الباخرة القبرصية ALBA عن القائمة السوداء. ب ـ القرارات المتعلقة بإدراج الناقلتين والبواخر آنفا على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة باسماء الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر والناقلتين المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 2/3/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي