إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية دير الأحمر رقم 4/م ب تاريخ 25/1/2003، رقم 16/م ب تاريخ 26/4/2003، ورقم 7/م ب تاريخ 23/7/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 53، تاريخ 15/12/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية ـ قضاء بعلبك والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 10000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي