All legislation

مرسوم Decree No. 16638 22/03/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
16638
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1463-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16638 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية دير الأحمر رقم 4/م ب تاريخ 25/1/2003، رقم 16/م ب تاريخ 26/4/2003، ورقم 7/م ب تاريخ 23/7/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 53، تاريخ 15/12/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية ـ قضاء بعلبك والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 10000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي